شروط وأنظمة عضوية الجمعية

أولاً : يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية :

  1. أن يكون سعودي الجنسية .
  2. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
  3. أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً .
  4. أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
  5. أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي .

ثانياً : أنواع العضوية :

أ –  ( عضو عامل )

وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناءً على قبول مجلس إلإدارة لطلب العضوية المقدم منه وهذه العضوية قاصرة على ( الرجال / النساء ) ويكون لهذا العضو الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنة من تاريخ التحاقه ويدفع اشتراكاً سنوياً مقداره ( 200 ) ريال كحد أدنى .

ب –  ( عضو منتسب )

هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى عدا شرط السن ولا يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع اشتراكاً سنوياً مخفضاً  مقداره ( 150 ) ريال كحد أدنى .

ج –  ( عضو شرف  )

هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نشير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

د –  ( عضو فخري  )

هو العضو الذي  تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في اجتماعاته ولكن ليس له حق التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الإنعقاد .

ثالثاً : فقد العضوية بالجمعية في إحدى الحالات الآتية :

  1. الوفاة .
  2. الإنسحاب من الجمعية بطلب كتابي .
  3. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة في الفقرة الأولى .
  4. إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة .
  5. إذا تأخر عن تسديد الإشتراك لمدة ( ثلاثة أشهر ) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها , وفيما عدا الحالتين ( أ , ب ) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة .

رابعاً : حقوق الأعضاء :

يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية الإطلاع في مقر الجمعية على السجلات الخاصة بمحاضر جلسات الجمعية العمومية , ومجلس الإدارة وقراراتها , وكذلك القرارات الصادرة عن مدير الجمعية بتفويض من مجلس الإدارة , كما يحق له الإطلاع على الميزانية العمومية ومرفقاتها في مقر الجمعية , وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف .

خامساً : على عضو الجمعية مايلي :

  1. الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية .
  2. التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة .
  3. إبلاغ الجمعية  –  كتابياً   – بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها .