الشروط والأحكام
شروط وأنظمة العضوية
يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية :
- أن يكون سعودي الجنسية
- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره
- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً
- أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره
- سداد رسوم العضوية 250 ريال
عضو منتسب
هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى عدا شرط السن ولا يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع اشتراكاً سنوياً مخفضاً
فقد العضوية
فقد العضوية بالجمعية في إحدى الحالات الآتية : الوفاة . الإنسحاب من الجمعية بطلب كتابي . إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة في الفقرة الأولى . إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة . إذا تأخر عن تسديد الإشتراك لمدة ( ثلاثة أشهر ) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها .
وفيما عدا الحالتين ( أ , ب ) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة.
الالتزامات
على عضو الجمعية مايلي : الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية .
التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة . إبلاغ الجمعية – كتابياً – بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها